بأزيد من قيمة مال المشاع الذي للبايع بكثير ، وشرط في متن عقد البيع أن يبذل
البايع شيئا من مال للمشتري مجانا وبدون أن يكون بإزائه شئ ، وحيث أنه على
الشفيع إعطاء تمام الثمن في مقام الأخذ فيصرفه كثرة الثمن عن الأخذ .
والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .
القواعد الفقهية — صفحة 218
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٢١٨