تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
بأزيد من قيمة مال المشاع الذي للبايع بكثير ، وشرط في متن عقد البيع أن يبذل البايع شيئا من مال للمشتري مجانا وبدون أن يكون بإزائه شئ ، وحيث أنه على الشفيع إعطاء تمام الثمن في مقام الأخذ فيصرفه كثرة الثمن عن الأخذ . والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا .
القواعد الفقهية — صفحة 218 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي