أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله إلى آخر الحديث . ( 1 )
والروايات التي تدل على نجاسة الخمر وكل مسكر كثير ، وعدها بعضهم
وأنهاها إلى عشرين ، ولو كانت هذه الروايات هي وحدها لم يكن شك في نجاسة الخمر
بل كل مسكر بالأصالة .
ولكن هناك روايات أخر أيضا كثيرة تدل على طهارتها .
منها رواية أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصاب ثوبي نبيذ
أصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه ؟ قال : نعم إن
أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام . ( 2 )
قال في الوسائل : حمله الشيخ رحمه الله على النبيذ الذي لا يسكر أقول : الانصاف أنه
حسن لا بأس به . ( 3 )
ومنها صحيحة ابن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ
من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال عليه السلام : لا بأس إن الثوب لا يسكر . ( 4 )
ومنها موثقة ابن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده عن المسكر
هامش
1 . " تهذيب الأحكام " ج 1 ، 279 ، ح 820 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 107 ، " وسائل
الشيعة " ج 2 ص 1056 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 8 .
2 . " تهذيب الأحكام " ج 1 ، 279 ، ح 821 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 108 ،
" الاستبصار " ج 1 ، ص 189 ، ح 663 ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج
2 ، ص 1056 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 9 .
3 . " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1057 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ذيل ح 9 .
4 . " تهذيب الأحكام " ج 1 ، 280 ، ح 822 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 109 ،
" الاستبصار " ج 1 ، ص 189 ، ح 664 ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح 5 ، " وسائل الشيعة " ج
2 ، ص 1057 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 10 .