إحداهما تدل على النجاسة
والأخرى على الطهارة ،
أما الطائفة الأولى :
فمنها صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يعير
ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟
قال عليه السلام لا يصلي فيه حتى يغسله . ( 1 )
ومنها ما رواه خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه
الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم
صل فيه فان الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه
فإنه رجس . ( 2 )
ومنها ما عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من
رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن
عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك . ( 3 )
ومنها رواية هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال
هامش
1 . " الكافي " ج 3 ، ص 405 باب الرجل يصلي في الثوب . . . ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 20 ، ص 361 ،
ح 1494 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ، ح 26 " الاستبصار " ج 1 ، ص 393 ، ح 1498 ، باب
الصلاة في الثوب يعار لمن يشرب الخمر ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1054 أبواب
النجاسات ، باب 38 ، ح 1 .
2 . " الكافي " ج 3 ، ص 405 ، باب الرجل يصلي في الثوب . . . ، ح 5 ، " تهذيب الأحكام " ج 1 ، ص 279 ، ح 819 ،
باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 106 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1055 ، أبواب النجاسات ،
باب 38 ، ح 4 .
3 . " الكافي " ج 3 ، بص 405 ، باب الرجل يصلي في الثوب . . . ، ح 4 ، " تهذيب الأحكام " ج 1 ، ص 278 ، ح 818 ،
باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 105 ، " والاستبصار " ج 1 ، ص 189 ، ح 661 ، باب الخمر
يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح 2 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1055 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 3 .