فالمشهور على ما في التذكرة ( 1 ) ذهبوا إلى عدم الجواز مطلقا ، وفي جميع صور
المسألة ، بناء منهم على عدم قابلية الطائفة الثانية للمعارضة مع الأولى لضعفها ،
وإعراض المشهور عنها ، فلا جابر لها .
وهذا القول قوى لو لم يكن جمع دلالي في البين ، وذهب إليه جمع كثير من
أساطين الفقه وهم : القديمان ( 2 ) والشيخ في المبسوط ( 3 ) وابن حمزة في الوسيلة ( 4 )
والعلامة في التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والارشاد ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والقواعد ( 9 ) وغيره في اللمعة ( 10 )
والمقتصر ( 11 ) والمهذب ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 14 ) والروضة ( 15 )
والدروس وقد تقم ان العلامة وهو الفقيه المحقق المتتبع ادعى الشهرة .
ومقابل هذا القول هو القول بالجواز مطلقا ، حتى في بيع التمر بالرطب الذي هو
مورد روايات المنع ، وهذا القول هو المحكي عن الشيخ في الاستبصار ( 16 ) وموضع من
هامش
1 . " تذكرة الفقهاء " ج 1 ، ص 482 .
2 . نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في " مختلف الشيعة " ج 5 ، ص 124 .
3 . " المبسوط " ج 2 ، ص 90 .
4 . " الوسيلة " ص 253 .
5 . " تذكرة الفقهاء " ج 1 ، ص 482 .
6 . " تحرير الأحكام " ج 1 ، ص 170 .
7 . " إرشاد الأذهان " ج 1 ، ص 379 .
8 . " مختلف الشيعة " ج 5 ، ص 141 .
9 . " قواعد الأحكام " ج 1 ، ص 141 .
10 . " اللمعة الدمشقية " ج 3 ، ص 445 .
11 . " المقتصر " ص 178 .
12 . " المهذب " ج 1 ، ص 462 .
13 . " تنقيح الرائع " ج 2 ، ص 93 .
14 . " المسالك الافهام " ج 3 ، ص 445 .
15 . " الروضة البهية " ج 3 ، ص 445 .
16 . " الاستبصار " ج 3 ، ص 93 .