تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
هذا الاحتمال هكذا : قيمة بغل قيمة يوم المخالفة ( 1 ) . وهو يوم الغصب والاخذ بدون إذن المالك ، فيكون صريحا فيما هو المقصود وهو أن المدار على قيمة يوم الاخذ في ضمان القيميات . ولكن الاشكال في أن الكلمة الواحدة في جملة واحدة تكون مضافة إلى شيئين في عرض واحد - كما هو مدعاه قدس سره على تقدير إمكانه والاغماض عما استشكل عليه شيخنا الأستاذ قدس سره من الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في استعمال ولحاظ واحد - وهو محال ( 2 ) ليس معهودا في تراكيب الكلام والجمل العربية فمثل هذه الدعوى لا تقبل في استظهار مفاد الكلام العربي . نعم الذي لا مانع منه هو تتابع الإضافات مثل ماء حوض دار فلان ومثل دأب قوم نوح الوارد في القرآن الكريم ، ولكن هذا غير ما ذكره قدس سره . الثاني : أن يكون الظرف قيدا للاختصاص الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل فيكون المعنى قيمة مختصة بالبغل يوم المخالفة . وحيث أن كلمة ( مختصة ) - الحاصلة من إضافة القيمة إلى البغل - شبه فعل فيجوز أن تكون عاملا في الظرف . وعلى هذا التقدير أيضا يكون صريحا على أن المدار قيمة يوم الاخذ بدون إذن المالك ، لان القيمة المختصة بالبغل يوم المخالفة هي عين قيمة يوم الاخذ . واستشكل شيخنا الأستاذ قدس سره على هذا الوجه أيضا بمثل الاشكال الأول وهو أن الاختصاص الحاصل من الإضافة معنى حرفي وملحوظ آلي فلا يمكن أن يرد عليه القيد ( 3 ) ، لان المعاني الحرفية ليست قابلة للتقييد ، وذلك من جهة أن التقييد لا يمكن إلا مع ملاحظة القيد والمقيد استقلاليا فيلزم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي
هامش
( 1 ) ( المكاسب ) ص 110 . ( 2 ) الشيخ الأستاذ النائيني في ( المكاسب والبيع ) ج 1 ص 359 في مدرك القول بيوم الضمان . ( 3 ) الأستاذ النائيني في ( المكاسب والبيع ) ج 1 ص 359 في مدرك القول بيوم الضمان .