پرش به محتوای اصلی

القواعد الفقهية — صفحه 49

پدیدآورندگان:

ص۴۹
هذا إذا كان الزناء من الطرفين وأما إذا كان أحد الطرفين مشتبها فيلحق الولد بالمشتبه قطعا ويترتب عليه جميع آثار النسب الصحيح . والله هو العالم بحقائق الأمور والأحكام . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .