Skip to main content

القواعد الفقهية — Page 49

Contributors:

P.49
هذا إذا كان الزناء من الطرفين وأما إذا كان أحد الطرفين مشتبها فيلحق الولد بالمشتبه قطعا ويترتب عليه جميع آثار النسب الصحيح . والله هو العالم بحقائق الأمور والأحكام . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .