هذا إذا كان الزناء من الطرفين وأما إذا كان أحد الطرفين مشتبها فيلحق الولد
بالمشتبه قطعا ويترتب عليه جميع آثار النسب الصحيح . والله هو العالم بحقائق
الأمور والأحكام .
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
القواعد الفقهية — Page 49
Contributors: السيد البجنوردي
P.49