تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
هذا إذا كان الزناء من الطرفين وأما إذا كان أحد الطرفين مشتبها فيلحق الولد بالمشتبه قطعا ويترتب عليه جميع آثار النسب الصحيح . والله هو العالم بحقائق الأمور والأحكام . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .