موسى بن جعفر عليه السلام مثله . ( 1 )
عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى
الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري يصلى فيه ؟
قال عليه السلام : ( نعم أنا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم
المسألة ) ( 3 ) .
ومنها : رواية الحسن بن جهم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام اعترض السوق
فاشترى خفا لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال عليه السلام : ( صل فيه ) . قلت : فالنعل ؟ قال عليه السلام
مثل ذلك قلت : إني أضيق من هذا قال : ( أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله ) ( 3 ) .
ودلالة هاتين الروايتين الأخيرتين على أمارية السوق على حذو ما سبق ، بلا
تفاوت أصلا .
وهاهنا أخبار أخر تدل على اعتبار سوق المسلمين ، وأنه أمارة التذكية ( 4 ) تركنا
ذكرها ، لان في ما ذكرنا غنى وكفاية .
الجهة الثانية
في أن اعتبار هذه القاعدة هل هو في خصوص إثبات التذكية في مورد الشك
هامش
( 1 ) ( الفقيه ) ج 1 ص 257 ح 791 باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ح 42 .
( 2 ) ( قرب الإسناد ) ص 385 ح 1375 أحاديث متفرقة ، ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ص 371 ح 1545 ( 17 )
باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح 77 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ص 1072 أبواب
النجاسات باب 50 ح 6 .
( 3 ) ( الكافي ) ج 3 ص 404 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ح 31 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 2
ص 234 ح 921 ( 17 ) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح 129 ، ( وسائل
الشيعة ) ج 2 ص 1073 أبواب النجاسات باب 50 ح 9 .
( 4 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ص 234 ح 922 ( 17 ) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان
وما لا يجوز ح 130 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ص 1073 أبواب النجاسات باب 50 ح 8 .