تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
موسى بن جعفر عليه السلام مثله . ( 1 ) عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري يصلى فيه ؟ قال عليه السلام : ( نعم أنا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة ) ( 3 ) . ومنها : رواية الحسن بن جهم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام اعترض السوق فاشترى خفا لا أدري أذكي هو أم لا ؟ قال عليه السلام : ( صل فيه ) . قلت : فالنعل ؟ قال عليه السلام مثل ذلك قلت : إني أضيق من هذا قال : ( أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله ) ( 3 ) . ودلالة هاتين الروايتين الأخيرتين على أمارية السوق على حذو ما سبق ، بلا تفاوت أصلا . وهاهنا أخبار أخر تدل على اعتبار سوق المسلمين ، وأنه أمارة التذكية ( 4 ) تركنا ذكرها ، لان في ما ذكرنا غنى وكفاية . الجهة الثانية في أن اعتبار هذه القاعدة هل هو في خصوص إثبات التذكية في مورد الشك
هامش
( 1 ) ( الفقيه ) ج 1 ص 257 ح 791 باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع ح 42 . ( 2 ) ( قرب الإسناد ) ص 385 ح 1375 أحاديث متفرقة ، ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ص 371 ح 1545 ( 17 ) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح 77 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ص 1072 أبواب النجاسات باب 50 ح 6 . ( 3 ) ( الكافي ) ج 3 ص 404 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ح 31 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ص 234 ح 921 ( 17 ) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح 129 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ص 1073 أبواب النجاسات باب 50 ح 9 . ( 4 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 2 ص 234 ح 922 ( 17 ) باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح 130 ، ( وسائل الشيعة ) ج 2 ص 1073 أبواب النجاسات باب 50 ح 8 .
القواعد الفقهية — صفحة 158 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي