تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
واما الاستدلال بما حكي بعضهم " المؤمن وحده حجة " فلا يخفى ما فيه من حيث السند والدلالة . وأما الاستدلال لقبول خبر الثقة بمضر سماعة : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه ( 1 ) . ففيه أولا : معارضتها برواية يونس قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج ؟ فقالت : لا فتزوجها . ثم إن رجلا اتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج ؟ قال هي امرأته الا ان يقيم البينة ( 2 ) ونحوه مكاتبة الحسين بن سعيد ( 3 ) وأيضا معارضتها بخبر عبد العزيز المهتدي سألت الرضا ( ع ) قلت له : ان أخي مات فتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط فقال : يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها ( 4 ) . ومعلوم ان المعارض أقوى من مضمر سماعة لكثرة عددها وعمل المشهور بها واعراضهم عنه وعدم الفتوى به .
هامش
1 - " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 461 ، ح 1845 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 53 ، " وسائل الشيعة " ج 14 ، ص 226 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 23 ، ح 2 . 2 - " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 468 ، ح 1874 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 82 ، " وسائل الشيعة " ج 14 ، ص 226 : أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 23 ، ح 3 . 3 - " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 477 ، ح 1914 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 122 ، " وسائل الشيعة " ج 14 ، ص 226 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 23 ، ذيل ح 3 . 4 - " الكافي " ج 5 ، ص 563 ، باب النوادر ( من كتاب النكاح ) ح 27 ، " الفقيه " ج 3 ، ص 472 ، 4650 ، باب النوادر ( من كتاب النكاح ) ، " وسائل الشيعة " ج 14 7 ص 226 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، باب 23 ، ح 1 .