الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع )
قال : " المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل ، فلا يجوز " ( 1 ) .
ومنها : ما عن إسحاق بن عمار عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) " ان علي بن أبي
طالب ( ع ) كان يقول : " من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند
شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " ( 2 )
ومنها : ما في عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " المؤمنون عند شروطهم " ( 3 ) .
ومنها : ما عن دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : " المسلمون عند
شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله " ( 4 ) قال الشيخ ( قده ) روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " المسلمون عند شروطهم " ( 5 )
ومنها : ما في التهذيب عن أيوب بن نوح عن صفوان عن منصور بن يونس
عن عبد صالح ( ع ) قال : قلت له ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت
منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل الله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ،
فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال : " بئس ما صنع ، وما
كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول
هامش
1 - " الفقيه " ج 3 ، ص 202 ، ح 3765 ، باب الشرط والخيار في البيع ، " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 22 ، ح 93
باب عقود البيع ، ح 10 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 353 ، أبواب الخيار ، باب 6 ، ح 2 .
2 - " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 467 ، ح 1872 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح 80 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ،
ص 353 ، أبواب الخيار ، باب 6 ، ح 5 .
3 - " عوالي اللئالي " ج 3 ، ص 217 ، ح 77 ، " مستدرك الوسائل " ج 13 ، ص 310 ، أبواب الخيار ، باب 5 ، ح 7 .
4 - " دعائم الاسلام " ج 2 ، ص 44 ، ح 106 ، " مستدرك الوسائل " ج 13 ، ص 300 ، أبواب الخيار ، باب 5 ، ح 1 .
5 - " الخلاف " ج 3 ، ص 10 ، المسألة 7 .