منها : قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 1 )
وقوله تعالى ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا
عدل منكم ) ( 2 )
وقوله تعالى ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 3 )
وقوله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) ( 4 )
فالآية الأولى وان كانت في مورد القرض والاستشهاد عليه ، والثانية في مورد
الوصية ، والثالثة في مورد جزاء الصيد في حال الاحرام وحكم رجلين عدلين
وشهادتهما بالمثلية للصيد . ولكن يستظهر منها ان الله تبارك وتعالى جعل البينة أي
شهادة رجلين عدلين طريقا وكاشفا مثل العلم ويثبت بها كل موضوع قامت
عليه سواء أكان أحد هذه الثلاثة - أي : القرض والوصية وكون الجزاء مثل الصيد -
أو غيرها من سائر الموضوعات
وكذلك الآيات التي تدل على وجوب تحمل الشهادة ووجوب أدائها وحرمة
كتمانها - كقوله تعالى ( وأقيموا الشهادة لله ) ( 5 ) وقوله تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا ) ( 6 )
وقوله تعالى ( ومن يكتمها فإنه اثم قلبه ) ( 7 ) ظاهرة بالدلالة الالتزامية في
وجوب قبولها وإلا يكون وجوب تحملها ووجوب أدائها وحرمة كتمانها لغوا وبلا
فائدة .
هامش
1 - البقرة ( 2 ) : 282 .
2 - المائدة ( 5 ) : 106 .
3 - الطلاق ( 65 ) : 2 .
4 - المائدة ( 5 ) : 95 .
5 - الطلاق ( 65 ) : 2 .
6 - البقرة ( 2 ) : 283 .
7 - البقرة ( 2 ) : 283 .