تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الوزن أو كان من حيث الجودة والردائة من جهة كونهما مغشوشين وغير مغشوشين ، فينصرف إلى ما في البلد ، ولو كان المراد غيرهما يحتاج إلى البيان ، وهكذا في ناحية المثمن فلو كان وزن الحقة أو الصاع أو الرطل في البلدان الاخر غير ما في البلد فالاطلاق يثبت به وزن البلد ، وكل ذلك لان غير ما في البلد لو كان مرادا يحتاج إلى البيان . وحاصل ما ذكرنا ان وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان في الاطلاق والتقييد والاشتراط وعدمه ، وكذلك بالنسبة إلى جميع الخصوصيات المحتملة . ثم إنه قد يستدل لهذه القاعدة بأمور لا ينبغي ان يذكر أو يسطر ، كقوله ( ع ) : ( إنما الأعمال بالنيات ) ( 1 ) وقوله ( ع ) : ( لكل امرء ما نوى ) ( 2 ) فعدم التعرض لها أولى . الجهة الثالثة في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة وقبل التكلم فيها يجب التنبيه على أمور : الأول : هو ان تبعية العقود للقصود امر واقعي وفى مقام الثبوت ، وأما في مقام الاثبات فيؤخذ بظواهر الألفاظ ولا يسمع ادعاء إرادة خلاف ظواهر الألفاظ التي استعملها في مقام الانشاء من اطلاق أو تقييد أو تجوز أو اضمار أو حذف ،
هامش
1 و 2 - " المالي " للطوسي ، ج 2 ، ص 231 ، " مصباح الشريعة " ص 39 ، " دعائم الاسلام " ج 1 ، ص 156 ، " بحار الأنوار " ج 70 ، ص 210 ، ح 32 ، و 38 ، " وسائل الشيعة " ج 1 ، ص 34 ، أبواب مقدمة العبادات ، باب 5 ، ح 10 .