للضمان - إلا بتوسيط فعل فاعل عاقل مختار بينه وبين التلف والمفروض أنه ليس في
المقام .
فلو حفر أحدهما بئرا في الطريق أو في ملك غيره بدون إذنه ورضاه ، فوضع بعد
ذلك شخص آخر حجرا في حافة تلك البئر فعثرت دابة بواسطة ذلك الحجر ووقعت
في تلك البئر فالضمان على الحافر لما ذكرنا من الضابط .
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
القواعد الفقهية — صفحة 50
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٥٠