Skip to main content

قواعد الأحكام — Page 330

Contributors:

P.330
ولو كان قال : استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته . ( ج ) : لو صاد أو احتطب أو احتش أو أحاز بنية ( 1 ) أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية ، وكان بأجمعه له . وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك ؟ إشكال . * * *
Footnote
( 1 ) " بنية " ليست في ( أ ) .