Skip to main content

قواعد الأحكام — Page 324

Contributors:

P.324
ولو ساقاه على الشجر وزارعه على الأرض المتخللة بينهما في عقد واحد جاز بأن يقول : ساقيتك على الشجر ، وزارعتك على الأرض ، أو : عاملتك عليهما بالنصف . ولو قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز ، لأن الزرع يحتاج إلى السقي . ولو قال : ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع . وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم . * * *