Skip to main content

قواعد الأحكام — Page 191

Contributors:

P.191
القيمة ، فتجعل مع العين في أيديهما . وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة إلى المودع ، ولم يجب على الثاني الرد ، لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل . ولو مات المالك سلمها إلى الورثة أجمع من غير تخصيص ، فيضمن معه . * * *
قواعد الأحكام — Page 191 | العلامة الحلي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة