تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
وقال به الحنفية حيث إنه اكتفى بوجود السلطان ولو كان غير عادل . الأمر الثاني - شرائط صلاة الجمعة : . الأول الجماعة : فلا تنعقد بدونها ، هذا الشرط متفق عليه ولكن وقع الخلاف في العدد الذي تنعقد به الجماعة . قالت الإمامية الاثني عشرية : أقله خمسة أشخاص أحدهم الإمام ( 1 ) . وقالت المالكية : أقلة اثنا عشر نفرا ما عدا الإمام ونقل أيضا عن مالك أنه اعتبر في انعقادها أربعين نفرا ( 2 ) . وقالت الشافعية : بأربعين نفرا مع الإمام ( 3 ) . وقالت الحنابلة وإسحاق بن راهويه : بأن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين ، ونقل أيضا عن أحمد بن حنبل أنه اعتبر في انعقادها خمسين نفرا ( 4 ) . وقال الليث بن سعد وأبو يوسف القاضي : أقله ثلاثة نفرات أحدهم الإمام لأن ذلك أقل الجمع . وقال الحسن بن صالح : أقلة اثنان ( 5 ) . الثاني : الطهارة . وهو متفق عليه بين فقهاء المذاهب عدا أبي حنيفة والشافعي في مذهبه القديم لا في مذهبه الجديد فإنهم قالوا : تجوز الخطبة بغير طهارة ( 6 ) . الثالث : الستر والقبلة . وغيرهما من الشرائط المعتبرة في غير صلاة الجمعة .
هامش
( 1 ) الاستذكار : ج 2 ، ص 324 . ( 2 ) كفاية الأخبار : ج 1 ، ص 91 . ( 3 ) الأم : ج 1 ، ص 190 ، المجموع : ج 4 ، ص 502 ، والمبسوط : ج 2 ، ص 25 . ( 4 ) الاقناع : ج 1 ، ص 192 ، كفاية الأخيار : ج 1 ، ص 91 . ( 5 ) المجموع : ج 4 ، ص 50 ، والهداية : ج 1 ، ص 83 . ( 6 ) المبسوط : ج 2 ، ص 26 ، واللباس : ج 1 ، ص 112 .
القطوف الدانية — صفحة 73 | عبد المحسن السراوي