غير أن عثمان منع القصر وكتب لعماله يقول بلغني أن قوما يخرجون إما
لتجارة أو جباية أو لحشربه يقصرون الصلاة وإنما يقصر الصلاة من كان مشاخصا
ويحضره عدو . راجع بذلك ابن حزم في المحلى والغريب لابن عبيد الله وعبد الرزاق
الطحاوي وتاج العروس 3 ص 100 و 4 ص 401 وكنز العمال 4 ص 239 ولسان
العرب 5 ص 207 ونهاية ابن كثير 2 ص 325 ومحلى ابن حزم 5 ص 1 وسنن البيهقي
3 ص 126 و 3 ص 137 .
يخالف النص في كل صيد البر
المائدة الآية 96 ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) وقد أكل عثمان لحم
صيد البر ونهاه علي عليه السلام .
نقله ابن جرير والإمام أحمد في عدة طرق في مسنده والإمام الشافعي
والبيهقي والطبري والقرطبي في تفسيره ج 6 ص 321 و 322 .
راجع الصحاح مسلم 1 ص 449 ومسند أحمد 1 ص 105 و 290 و 338
و 341 و 4 ص 37 وسنن الدارمي 2 ص 39 وابن ماجة 2 ص 262 و 263 والنسائي
5 ص 184 و 185 والبيهقي وتفسير الطبري ومسند الطيالسي وتفسير القرطبي
وموطأ مالك 1 ص 257 .
يخالف نص العدة
جاءت الآية 228 من سورة البقرة قوله تعالى : ( المطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء ) والآية تشمل كل أنواع الطلاق . فالطلاق ثلاث إما أن يقع
من طرف الزوج فهو رجعي ، أو من قبل الزوجة وحسب فهو خلعي ، أو من قبل
الزوجين معا فهو مباراة ، والآية تشملها جميعا ولم يأت في جميع المذاهب استثناء ،
شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية — صفحة 315
مساهمون: جواد جعفر الخليلي
ص٣١٥