السلام لهلك عمر . راجع الرياض النظرة 2 ص 196 وذخائر العقبى ص 80
ومطالب السؤول ص 13 ومناقب الخوارزمي ص 48 وفخر الرازي ص 466 وقد
أطلق سراحها مطلقا إذ كان إقرارها خوفا .
وفي أخرى أمر برجم حبلى فمنعه علي عليه السلام فتركت حتى وضعت
وبعده رجمت واعترف عمر بقوله : كل أحد أفقه مني ، وكررها ثلاثا راجع بذلك
الرياض النضرة 2 ص 196 وذخائر العقبى ص 81 .
تقوى فاشلة في زواج بالعدة
علم عمر بزواج وقع في العدة . ففرق بينهما ، وعاقبهما ومنع مناكحتها للأبد ،
وجعل الصداق على بيت المال . وعندها أفتى بذلك علي عليه السلام ، فجعل
الصداق لها ، وفرق بينهما دون جلد ، وإن تكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من
الآخر ، ثم يكون خاطبا فرجع عمر لقول علي عليه السلام وفي التذكرة فقال عمر :
لولا علي عليه السلام لهلك عمر . ووردت بصورة أخرى راجع بذلك أحكام
القرآن للجصاص 1 ص 504 والسنن الكبرى للبيهقي 7 ص 441 والموافقات لابن
السمان وكتب وكتاب العلم لأبي عمر 2 ص 187 والرياض النضرة 2 ص 196
وتذكرة السبط ابن الجوزي ص 87 ومناقب الخوارزمي ص 57 .
مقياس البلوغ خلاف السنة
جاء في السنن الكبرى للبيهقي 5 ص 54 - 59 إن السنة في تحديد بلوغ الصبي
تحدد له ثلاثة أمور ، الاحتلام . نبت الشعر ، والسن المحدد بيد أن عمرا كتب في غلام
من أهل العراق وقد سرق . أن أشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه .
فمن أين جاء بهذه الفتوى وهناك من الرجال من هم أقصر هذا المقياس كما
شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية — صفحة 252
مساهمون: جواد جعفر الخليلي
ص٢٥٢