قرار رقم : 32 ( 7 / 4 )
بشأن
بيع الاسم التجاري والترخيص
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 جمادى الآخر 1408 ه الموافق 6 - 11 شباط ( فبراير ) 1988 م ،
بعد اطلاعه على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص ، والتي تفاوتت في تناولها للموضوع ، واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها ، تبعاً للأصول اللغوية التي تُرجمت عنها تلك الصيغ العصرية ، بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد ، وتباينت وجهات النظر ،
قرر ما يلي :
أولاً : تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية :
أ - اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها .
ب - الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم .
ثانياً : محاولة إدراج موضوع بيع الاسم التجاري والترخيص تحت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع ، وذلك تحت عنوان الحقوق المعنوية ،
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 72
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٧٢