قرار رقم : 31 ( 6 / 4 )
بشأن
بدل الخلو
مجلة المجمع ( ع 4 ، ج 3 ص 2171 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 جمادى الآخر 1408 ه الموافق 6 - 11 شباط ( فبراير ) 1988 م ،
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص بدل الخلو وبناء عليه ،
قرر ما يلي :
أولاً : تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي :
1 - أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد .
2 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .
3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد ، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها .
4 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول ، قبل انتهاء المدة ، أو بعد انتهائها .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 69
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٦٩