( ج ) لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة ، ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية .
( د ) لا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية ، لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية .
( ه ) لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته .
سادساً : على المسلمين المقيمين في البلاد غير الإسلامية أن يسعوا بالطرق القانونية للحصول على الإذن لهم بالذبح على الطريقة الإسلامية بدون تدويخ .
سابعاً : يجوز للمسلمين الزائرين لبلاد غير إسلامية أو المقيمين فيها ، أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب ما هو مباح شرعاً ، بعد التأكد من خلوها مما يخالطها من المحرمات ، إلا إذا ثبت لديهم أنها لم تُذَّك تذكية شرعية .
ثامناً : الأصل أن تتم التذكية في الدواجن وغيرها بيد المذكي ، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في تذكية الدواجن ما دامت شروط التذكية الشرعية المذكورة في الفقرة ( ثانياً ) قد توافرت ، وتجزئ التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها ، فإن انقطعت أعيدت التسمية .
تاسعاً :
( أ ) إذا كان استيراد اللحوم من بلاد غالبية سكانها من أهل الكتاب وتذبح حيواناتها في المجازر الحديثة بمراعاة شروط التذكية الشرعية المبينة في الفقرة ( ثانياً ) فهي لحوم حلال لقوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ } [ المائدة : 5 ] .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 229
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٢٢٩