قرار رقم : 94 ( 3 / 10 )
بشأن
الذبائح
مجلة المجمع ( ع 10 ، ج ص )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 - 28 صفر 1418 ه الموافق 28 - حزيران ( يونيو ) - 3 تموز ( يوليو ) 1997 م ،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المجمع بخصوص موضوع الذبائح ، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء وخبراء الأغذية ، واستحضاره أن التذكية من الأمور التي تخضع لأحكام شرعية ثبتت بالكتاب والسنة ، وفي مراعاة أحكامها التزام بشعائر الإسلام وعلاماته التي تميز المسلم من غيره ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا ، فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله ) ) ،
قرر ما يلي :
أولاً : التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية :
1 - الذبح ، ويتحقق بقطع الحلقوم والمرئ والودجين . وهي الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها ، وتجوز في غيرها .
2 - النحر ، ويتحقق بالطعن في اللبة ، وهي الوهدة ( الحفرة ) التي في أسفل العنق . وهي الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الإبل وأمثالها ، وتجوز في البقر .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 226
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٢٢٦