قرار رقم : 89 ( 6 / 9 )
بشأن
قضايا العملة
مجلة المجمع ( ع 9 ، ج 1 ص 65 ص 351 وع 3 ج 3 ص 1650 وع 5 ج 3 ص 1609 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 ه الموافق 1 - 6 نيسان ( أبريل ) 1995 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة بشأن معالجة حالات التضخم الجامح الذي يؤدي إلى الانهيار الكبير للقوة الشرائية لبعض العملات منها :
أ - أن تكون هذه الحالات الاستثنائية مشمولة أيضاً بتطبيق قرار المجمع الصادر في الدورة الخامسة ، ونصه : العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار .
ب - أن يطبق في تلك الأحوال الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة ( مراعاة القوة الشرائية للنقود ) .
ج - أن يطبق مبدأ ربط النقود الورقية بالذهب ( مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند نشوء الالتزام ) .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 205
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٢٠٥