قرار رقم : 81 ( 12 / 8 )
بشأن
مداوة الرجل للمرأة
مجلة المجمع ( ع 8 ، ج 1 ص 49 )
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان ، بروناي دار السلام من 1 - 7 محرم 1414 ه الموافق 21 - 27 حزيران ( يونيو ) 1993 م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداوة الرجل للمرأة ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة ، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم . على أن يطّلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وألا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة .
ويوصي بما يلي :
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 185
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٨٥