6 - يكون التلفيق ممنوعاً في الأحوال التالية :
أ - إذا أدى إلى الأخذ بالرخص لمجرد الهوى ، أو الإخلال بأحد الضوابط المبينة في مسألة الأخذ بالرخص .
ب - إذا أدى إلى نقض حكم القضاء .
ج - إذا أدى إلى نقض ما عُمل به تقليداً في واقعة واحدة .
د - إذا أدى إلى مخالفة الإجماع أو ما يستلزمه .
ه - إذا أدى إلى حالة مركّبة لا يقرها أحد من المجتهدين .
والله أعلم
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 157
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٥٧