والأخذ برخص الفقهاء ، بمعنى اتباع ما هو أخف من أقوالهم ، جائز شرعاً بالضوابط الآتية في البند ( 4 ) .
3 - الرخص في القضايا العامة تُعامل معاملة المسائل الفقهية الأصلية إذا كانت مُحققة لمصلحة معتبرَة شرعاً ، وصادرة عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار ويتصفون بالتقوى والأمانة العلمية .
4 - لا يجوز الأخذ برخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى ، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف ، وإنما يجوز الأخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية :
أ - أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها مُعتبرة شرعاً ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال .
ب - أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة ، دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية .
ج - أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرة على الاختيار ، أو أن يعتمد على من هو أهل لذلك .
د - ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع الآتي بيانه في البند ( 6 ) .
ه - ألا يكون الأخذ بذلك القول ذريعة للوصول إلى غرض غير مشروع .
و - أن تطمئن نفس المترخص للأخذ بالرخصة .
5 - حقيقة التلفيق في تقليد المذاهب هي أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة .
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 156
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص١٥٦