پرش به محتوای اصلی

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحه 141

پدیدآورندگان:

ص۱۴۱
على اتفاق مسبق ، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية . فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز ، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية . خامساً : يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً . سادساً : إذا اعتبر الدين حالاً لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته ، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي . سابعاً : ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً . والله أعلم
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحه 141 | مجمع الفقه الإسلامي