يريد به وجه الله ، فكفارة يمين ، ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر لا يريد به وجه الله ، فكفارة
يمين ، ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر يريد به وجه الله ، فليركب ، ولا يمشي ، فإذا أتى مكة
قضى نذره ، ومن جعل عليه نذرا لله فيما يريد به وجه الله ، فليتق الله وليف به ما لم يجهده " ، غالب
ضعيف الحديث .
4277 - نا حمزة بن القاسم الإمام ، نا محمد بن الخليل ، نا محمد بن عبد الله بن عمران
البياضي ، نا طلحة بن يحيى ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن
بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من نذر نذرا
لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فأطاقه فليف
به " .
4278 - حدثنا أبو عمر ، نا يحيى بن الفضل الخرقي ، نا أبو عامر ، نا زهير بن محمد ،
عن ابن حرملة : أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال : إني قلت : علي المشي إلى الكعبة ،
فقال سعيد : قلت على نذر ؟ قال الرجل : لا ، فقال : ليس عليك شئ .
4279 - نا محمد بن الحسن بن علي الحراني ، نا محمد بن الحسن بن قتيبة ، نا أبي ، نا
أيوب بن سويد الرملي ، عن الحسن بن عمارة ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن
ابن عباس قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي إسرائيل وهو قائم في الشمس ، فقال : " ما بال هذا " ؟
فقالوا : يا رسول الله نذر أن لا يتكلم ، ولا يستظل ، ولا يقعد ، وأن يصوم ، فقال : " مروه
فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليصم " ولم يأمره بالكفارة .
4280 - وعن الحسن بن عمارة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن الحسن بن عمارة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
سنن الدارقطني — صفحة 93
مساهمون: الدارقطني
ص٩٣