4018 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا محرز بن عون ، نا شريك ، عن أبي
إسحاق ، عن الحارث ، عن علي في ابنتين وأبوين وامرأة ، قال : " صار ثمنها تسعا " .
4019 - نا أحمد بن عبد الله بن محمد وكيل أبي صخرة ، نا علي بن حرب ، نا الحسن
ابن موسى ، نا عمر بن راشد ، ح ونا الحسين بن يحيى بن عياش ، نا الحسن بن محمد الزعفراني ،
نا علي بن الجعد ، أنا عمر بن راشد بن صخرة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ترث ملة ملة ، ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي ، فإنهم
يجوز شهادتهم ، على من سواهم " .
لفظ ابن عياش إلا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة أحسب شك عمر ، وعمر بن راشد ليس
بالقوي .
4020 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، أخبرني
ابن شهاب ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر " .
4021 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا داود بن رشيد ، نا عمرو بن عبد الواحد ،
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، نا سعيد بن أبي سعيد ، عن أنس بن مالك قال : إني لتحت ناقة
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل على لعابها ، فسمعته يقول : " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا
وصية لوارث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، لا يدعين رجل إلى غير أبيه ، ولا ينتمي إلى غير
مواليه ، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة ، لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه " فقال رجل :
ولا الطعام يا رسول الله ؟ قال : " ذاك أفضل أموالنا " ، ثم قال : " ألا إن العارية مؤداة ، الدين
مقضي ، والزعيم غارم " .
4022 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا عباس بن الوليد بن مزيد ، أخبرني أبي ، نا عبد الرحمن
ابن يزيد بن جابر ، حدثني سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل ، قال : حدثني رجل من أهل المدينة
سنن الدارقطني — صفحة 38
مساهمون: الدارقطني
ص٣٨