سباق الخيل وهو أن يتبع الرجل فرسه فيركب خلفه ، ويزجره ويجلب عليه ، ففي ذلك معونة
للفرس على الجري ، فنهى عن ذلك ، والوجه الآخر في الصدقة أن يقدم المصدق فينزل موضعا ،
ثم يرسل إلى المياه ، فيجلب أغنام تلك المياه عليه ، فيصدقها هناك ، فنهى عن ذلك ، ولكن يقدم
عليهم على مياههم ، وبأفنيتهم فيصدقهم ، وأما الجنب فأن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسا
عريا ليس عليه أحد ، فإذا بلغ قريبا من الغاية ركب فرسه العرى فسبق عليه ، لأنه أقل إعياء أو كلالا
من الذي عليه الراكب .
4788 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز ، نا علي بن مسلم ، نا محمد بن يزيد
الواسطي ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " لا عتيرة ولا فرع في الإسلام ، ولا جلب ، ولا جنب " فقال الزهري : والعتيرة ذبح كان
لمضر في الجاهلية .
4789 - وحدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ، نا علي بن مسلم ، نا عباد بن العوام ، نا
سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فلا بأس به ، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو
يؤمن أن يسبق ، فإن ذلك هو القمار " .
4790 - حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان ، نا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال :
سمعت محمد بن صدران السلمي يقول : حدثنا عبد الله بن ميمون المرائي ، نا عوف ، عن الحسن
أو خلاس ، عن علي عليه السلام شك ابن ميمون : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعلي : " يا علي قد جعلت
إليك هذه السبقة بين الناس " ، فخرج علي رضي الله عنه ، فدعا سراقة بن مالك فقال : يا سراقة إني
قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك ، فإذا أتيت الميطان ، قال أبو
عبد الرحمن والميطان مرسلها من الغاية ، فصف الخيل ثم ناد ثلاثا هل من مصلح للجام ، أو حامل
لغلام ، أو طارح لجل فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثا ثم خلها عند الثالثة يسعد الله بسبقه من شاء من
سنن الدارقطني — صفحة 206
مساهمون: الدارقطني
ص٢٠٦