كرب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله ، يوشك شبعان على أريكته يقول بيننا
وبينكم الكتاب ، فما كان فيه من حلال أحللناه ، وما كان فيه من حرام حرمناه ، وإنه ليس كذلك ، لا
يحل أكل كل ذي ناب من السباع ، ولا الحمار الأهلي ، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها ،
وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يغصبهم بمثل قراه " .
4724 - حدثنا ابن مبشر ، نا أحمد بن سنان القطان ، نا محمد بن عمر الواقدي ، نا ثور
ابن يزيد ، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب ، عن أبيه ، عن جده ، عن خالد بن الوليد
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل ، والبغال ، والحمر ، وكل ذي ناب من
السبع ، أو مخلب من الطير " .
4725 - نا عبد الغافر بن سلامة الحمصي ، نا يحيى بن عثمان الحمصي ، نا بقية بن الوليد ،
نا ثور بن يزيد ، عن صالح بن يحيى بن المقدام ، عن أبيه ، عن جده ، عن خالد بن الوليد قال :
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل ، والبغال ، والحمير ، وكل ذي ناب من السباع " .
4726 - نا أبو سهل بن زياد قال : سمعت موسى بن هارون يقول : لا يعرف صالح بن
يحيى ولا أبوه إلا بجده ، وهذا حديث ضعيف ، وزعم الواقدي أن خالد بن الوليد أسلم بعد فتح
خيبر .
4727 - حدثنا عبد الغافر بن سلامة ، نا يحيى بن عثمان ، نا محمد بن حمير ، حدثني ثور
ابن يزيد ، عن صالح بن يحيى بن المقدام ، أنه سمع جده المقدام يقول : أقمت أنا وبضعة عشر رجلا
من قومي يومين أو ثلاثة لم نذق طعاما ، وقد ربطوا برذونة ليذبحوها ، فأتيت خالد بن الوليد فأعلمته
الذي كان منا في أمر البرذونة ، فقال : لو ذبحوها لسؤتك ، ثم قال : " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر
أموال المعاهدين ، وحمر الإنس ، وخيلها ، وبغالها ، ثم أمر بمدين من طعام ، الشك من يحيى
وقال : إذا أتتنا سرية فاطلعنا " لم يذكر أباه .
سنن الدارقطني — صفحة 191
مساهمون: الدارقطني
ص١٩١