فالأوقية منه حرام " .
6410 - حدثنا ابن عياش ، نا ابن عرفة ، نا عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن المحاربي
جميعا عن ليث بإسناده وقال : " فالحسوة منه حرام " .
4611 - نا عبد الله بن محمد ، نا أحمد بن حنبل ، حدثني عفان ، حدثني مهدي بن
ميمون ، ح ونا عبد الله ، نا شيبان بن فروخ ، نا مهدي بن ميمون ، نا أبو عثمان الأنصاري قال :
سمعت القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر
الفرق ، فملء الكف منه حرام " . قال أبو القاسم أسم أبي عثمان عمرو بن سالم ، وكان قاضي
أهل مرو ، روى عنه مطرف .
4612 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا إبراهيم بن محشر ، نا عبد الله بن المبارك ، أخبرني
الربيع بن صبيح ، عن أبي عثمان الأنصاري عن القاسم ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ما أسكر الفرق منه ، فالحسوة منه حرام " .
4613 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا يحيى بن الورد ، نا أبي ، عن عدي بن
الفضل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر
الفرق فالأوقية منه حرام " قال ابن صاعد : هذا إنما يروى عن أبي عثمان عن القاسم .
4614 - حدثنا محمد بن مخلد ، نا فضل بن العباس الرازي ، نا حسين بن عيسى
الرازي ، نا سلمة بن الفضل ، عن أبي جعفر الرازي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عائشة
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أسكر الفرق ، فالأوقية منه حرام " .
4615 - حدثنا إبراهيم بن حماد ، نا أحمد بن ملاعب ، نا خلف بن الوليد ، نا أبو جعفر
سنن الدارقطني — صفحة 169
مساهمون: الدارقطني
ص١٦٩