4463 - نا أبو حامد بن هارون ، نا أحمد بن منيع ، نا محمد بن الحسن بن أبي يزيد
الهمداني . ح ونا أحمد بن محمد بن أبي شيبة ، نا محمد بن هشام المروروذي قالا : نا محمد بن
الحسن ، نا حجاج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البينة
على من ادعي واليمين على المدعى عليه " .
4464 - نا عبد الله بن أحمد بن ربيعة ، نا إسحاق بن خالد ، نا عبد العزيز بن عبد الرحمن ،
نا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن شريح ، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على
المدعى ، واليمين على المدعى عليه " .
4465 - نا بن صاعد ، نا محمد بن عمر بن هياج ، نا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي ،
حدثني عبيدة بن الأسود ، ثنا القاسم بن الوليد ، عن سنان بن الحارث بن مصرف ، عن طلحة بن
مصرف ، عن مجاهد ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المدعى عليه أولى باليمين ، إلا أن تقوم
بينة " .
4466 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا أحمد بن عيسى المصري ، نا عبد الله بن
وهب ، أخبرني يزيد بن عياض ، عن عبد الملك بن عبيد ، عن خرينق بنت الحصين ، عن عمران
ابن الحصين قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهدين على المدعى ، واليمين على المدعى عليه " .
4467 - نا محمد بن مخلد نا الرمادي ، نا نعيم بن حماد ، نا مروان بن معاوية ، عن حجاج
الصواف ، حدثني حميد بن هلال ، عن زيد بن ثابت قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من طلب عند
أخيه طلبة بغير شهداء ، فالمطلوب أولى باليمين " .
4468 - نا دعلج بن أحمد نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، نا روح بن صلاح ، نا نافع بن
يزيد ويحيى بن أيوب ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن
أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " .
سنن الدارقطني — صفحة 140
مساهمون: الدارقطني
ص١٤٠