كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك
1 - 152
411 - حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر ، نا أحمد بن سنان القطان ، نا يزيد بن
هارون ، عن فرج بن فضالة ، عن محمد بن عبد الأعلى بن عدي ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
عمرو قال : جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لعمرو بن العاص :
" أقض بينهما " ، قال : وأنت ها هنا يا رسول الله ؟ قال : " نعم " ، قال : على ما أقضي ، قال :
" إن اجتهدت فأصبت لك عشرة أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد " .
4412 - نا أبو مبشر ، نا أحمد بن سنان ، نا يزيد بن هارون ، نا فرج بن فضالة عن ربيعة
ابن يزيد ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ، إلا أنه جعل مكان الأجور : " حسنات " .
4413 - حدثني أبو سهل بن زياد أحمد بن محمد بن عبد الله ، نا بشر بن موسى ، نا أبو
عبد الله محمد بن الفرج بن فضالة ، حدثني أبي الفرج بن فضالة ، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن
عقبة بن عامر قال : جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان ، فقال لي : " قم يا عقبة أقض
بينهما " ، قلت يا رسول الله أنت أولى بذلك مني ، قال : " وإن كان ، أقض بينهما ، فإن اجتهدت
فأصبت فلك عشرة أجور ، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد " .
4414 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ، نا القاسم بن هاشم ، نا علي بن عياش ، نا أبو
مطيع معاوية بن يحيى ، عن ابن لهيعة ، عن أبي المصعب المعافري ، عن محرر بن أبي هريرة عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب كانت له عشرة أجور ، وإذا قضى
فاجتهد فأخطأ كان له أجران " .
سنن الدارقطني — صفحة 129
مساهمون: الدارقطني
ص١٢٩