قال ابن عيينة : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة أو فرس ،
قال : ونا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه أن عمر استشار ، نحوه ، وقال :
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة ، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس .
3185 - حدثنا عبد الصمد بن علي ، حدثنا عبد الله بن عيسى الجزري ، نا عفان ، نا
شعبة ، عن عاصم ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقتل المرأة إذا
ارتدت " .
عبد الله بن عيسى هذا كذاب ، يضع الحديث على عفان وغيره ، وهذا لا يصح عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، ولا رواه شعبة .
3186 - نا محمد بن مخلد ، نا أبو يوسف محمد بن بكر العطار الفقيه ، نا عبد الرزاق ،
عن سفيان ، عن أبي حنيفة ، عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس في المرأة
ترتد ، قال : " تجبر ولا تقتل " .
3187 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول ، نا أبي ، نا طلق بن غنام ، عن أبي مالك النخعي ،
عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي رزين ، عن ابن عباس قال : " المرتدة عن الإسلام تحبس ولا
تقتل " .
3188 - ونا محمد بن الحسين بن حاتم الطويل ، نا محمد بن عبد الرحمن بن يونس
السراج ، نا محمد بن إسماعيل بن عياش ، نا أبي نا محمد بن عبد الملك الأنصاري ، عن الزهري ،
عن عروة ، عن عائشة قالت : " ارتدت امرأة يوم أحد ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب ، فإن تابت ،
وإلا قتلت " .
3189 - نا إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء ، نا نجيح بن إبراهيم الزهري ، نا معمر بن
بكار السعدي ، نا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر " أن امرأة يقال
سنن الدارقطني — صفحة 92
مساهمون: الدارقطني
ص٩٢