عياش ، ح ونا دعلج بن أحمد ، نا جعفر بن محمد الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الخبايري ، نا
إسماعيل بن عياش . ح ونا محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني ، نا عبيد بن شريك ، نا هشام بن
عمار ، نا إسماعيل بن عياش ، نا موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها
عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة
الغرماء " .
وقال دعلج : " فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء " إسماعيل بن عياش
مضطرب الحديث ولا يثبت ، هذا عن الزهري مسندا ، وإنما هو مرسل .
2881 - ثنا دعلج بن أحمد ، نا جعفر بن محمد الفريابي ، نا عبد الله بن عبد الجبار ، نا
إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وزاد فيه : " وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض ،
فهو أسوة الغرماء " ، خالفه اليمان بن عدي في إسناده .
2882 - حدثنا أبو بكر الشافعي ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأسدي ، نا عمرو
ابن عثمان ، نا اليمان بن عدي ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، اليمان بن عدي ضعيف الحديث .
2883 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا الحسن بن يحيى ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن
أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن هشام بن يحيى ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا
أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء " .
2884 - ثنا الحسين بن إسماعيل ، نا حفص بن عمرو ، نا يحيى بن سعيد . ح ونا أبو بكر
النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرني أنس بن عياش ، ح ونا محمد بن القاسم بن زكريا
أبو سعيد الأشج ، نا أبو خالد الأحمر ، ح ونا سعيد بن محمد الحناط ، نا يعقوب الدورقي ، نا
سنن الدارقطني — صفحة 26
مساهمون: الدارقطني
ص٢٦