النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من وجد ماله عند رجل فهو أحق به ، ويتبع المشتري من باعه " .
قال أحمد : حدثناه بعض أصحابنا عن هشيم ، وقد حدث عنه هشيم بغير شئ . وروى
الناس عنه وهو ثقة ، وروى عنه شعبة ، وكناه أبا سعدة .
2876 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى ، نا يزيد بن هارون ، أنا الحجاج ، عن
سعيد بن زيد بن عقبة ، عن أبيه ، عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أصاب متاعه بعينه
فهو أحق به ، ويتبع صاحبه من أشتري منه " .
2877 - نا أبو بكر النيسابوري ، والحسين بن يحيى بن عياش ، قالا : نا الحسن بن محمد
الزعفراني ، نا شبابة ، نا ابن أبي ذئب ، عن أبي المعتمر ، عن عمر بن خلدة الأنصاري ، قال : جئنا
أبا هريرة في صاحب لنا أصيب لهذا الدين - يعني أفلس - فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل
مات أو أفلس : " أن صاحب المتاع أحق بمتاعه ، إذا وجده بعينه ، أن يترك صاحبه وفاء " .
2878 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن أبي
فديك ، نا ابن أبي ذئب ، قال : حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن نافع ، عن ابن خلدة الزرقي ، وكان
قاضي المدينة أنه قال : جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس ، فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل مات أو أفلس ، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه " .
2879 - ونا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل وأبو بكر النيسابوري ، قالا : حدثنا علي بن
حرب ، أنا زيد بن أبي الورقاء . ح ونا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الله بن محمد بن عمرو العزي ،
نا الفريابي ، قالا : نا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن
عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " من باع سلعة فأفلس صاحبها ، فوجدها بعينها فهو أحق بها دون الغرماء " .
2880 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا خالد بن مرداس ، نا إسماعيل هو ابن
سنن الدارقطني — صفحة 25
مساهمون: الدارقطني
ص٢٥