تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار ، حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن ، حدثته أنها سمعت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن " ، قال : فقيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار ، قال ابن صاعد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " . 3383 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، نا عمر بن معمر العمركي ، نا خالد بن مخلد ، نا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن أبي بكر ابن حزم ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا " . 3384 - نا محمد بن مخلد ، نا محمد بن إسحاق الصاغاني ، نا قدامة بن محمد المديني ، حدثني مخرمة بن بكير ، عن أبيه قال : سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسين يقول : سمعت عروة بن الزبير يقول : كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه " . قال : وزعم أن عروة قال : وثمن المجن أربعة دراهم ، قال : وسمعت سليمان بن يسار يقول : " لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق " . 3385 - نا ابن صاعد ، نا خلاد بن أسلم ، نا عبد الله بن إدريس ، عن يحيى بن سعيد ، ومحمد بن إسحاق ، ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم " . 3386 - نا عبد الله بن أحمد ، نا ثابت ، نا عيسى بن أبي حرب ، نا يحيى بن أبي بكير ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس " أن رجلا سرق مجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقوم خمسة دراهم ، فقطعه " .