أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه أن سليمان بن يسار ، حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن ، حدثته
أنها سمعت عائشة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن " ، قال :
فقيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار ، قال ابن صاعد ، عن عمرة ، عن عائشة قالت :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " .
3383 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ، نا عمر بن معمر العمركي ، نا خالد بن
مخلد ، نا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن أبي بكر
ابن حزم ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقطع اليد إلا
في ربع دينار فصاعدا " .
3384 - نا محمد بن مخلد ، نا محمد بن إسحاق الصاغاني ، نا قدامة بن محمد المديني ،
حدثني مخرمة بن بكير ، عن أبيه قال : سمعت عثمان بن أبي الوليد مولى الأخنسين يقول : سمعت
عروة بن الزبير يقول : كانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه " .
قال : وزعم أن عروة قال : وثمن المجن أربعة دراهم ، قال : وسمعت سليمان بن يسار يقول :
" لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوق " .
3385 - نا ابن صاعد ، نا خلاد بن أسلم ، نا عبد الله بن إدريس ، عن يحيى بن سعيد ،
ومحمد بن إسحاق ، ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن
قيمته ثلاثة دراهم " .
3386 - نا عبد الله بن أحمد ، نا ثابت ، نا عيسى بن أبي حرب ، نا يحيى بن أبي بكير ، ثنا
شعبة ، عن قتادة ، عن أنس " أن رجلا سرق مجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقوم خمسة دراهم ،
فقطعه " .
سنن الدارقطني — صفحة 133
مساهمون: الدارقطني
ص١٣٣