تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي ، متروك الحديث . 3307 - نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني ، نا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي ، نا ضمرة ابن ربيعة ، عن عطاء ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أربع من النساء لا ملاعنة بينهم ، النصرانية تحت المسلم ، واليهودية تحت المسلم ، والمملوكة تحت الحر ، والحرة تحت المملوك " . وهذا عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف الحديث جدا ، وتابعه يزيد بن زريع ، عن عطاء ، وهو ضعيف أيضا ، وروى عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قوله ، ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3308 - نا محمد بن الحسن بن محمد المقري ، نا أحمد بن العباس الطبري ، ثنا إسماعيل ابن سعيد الكسائي ، نا عمر بن هارون ، عن ابن جريج ، والأوزاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان : اليهودية تحت المسلم ، والنصرانية تحت المسلم ، والحرة تحت العبد ، والأمة تحت الحر " . 3309 - نا الرهاوي الحسن بن أحمد بن سعيد ، نا محمد بن أبي فروة ، نا أبي ، نا عمار بن مطر ، نا حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسد " ، ثم ذكر نحوه ، حماد بن عمر وعمار بن مطر وزيد بن رفيع ضعفاء . 3310 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا قدامة بن محمد ، نا مخرمة بن بكير ، عن أبيه قال : سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث ، عن عمر بن الخطاب " أنه جلد رجلا مائة جلدة وقع على وليدة له ، ولم يطلقها العبد ، كانت تحت العبد " ، وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أنكر ولدا من امرأة وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها ، حتى إذا ولد أنكره ، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به ولدها " .