عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي ، متروك الحديث .
3307 - نا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني ، نا علي بن سعيد بن قتيبة الرملي ، نا ضمرة
ابن ربيعة ، عن عطاء ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " أربع من النساء لا ملاعنة بينهم ، النصرانية تحت المسلم ، واليهودية تحت المسلم ، والمملوكة
تحت الحر ، والحرة تحت المملوك " .
وهذا عثمان بن عطاء الخراساني وهو ضعيف الحديث جدا ، وتابعه يزيد بن زريع ، عن
عطاء ، وهو ضعيف أيضا ، وروى عن الأوزاعي وابن جريج وهما إمامان ، عن عمرو بن شعيب ،
عن أبيه ، عن جده قوله ، ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم
3308 - نا محمد بن الحسن بن محمد المقري ، نا أحمد بن العباس الطبري ، ثنا إسماعيل
ابن سعيد الكسائي ، نا عمر بن هارون ، عن ابن جريج ، والأوزاعي ، عن عمرو بن شعيب ، عن
أبيه ، عن جده ، قال : " أربع ليس بينهن وبين أزواجهن لعان : اليهودية تحت المسلم ، والنصرانية
تحت المسلم ، والحرة تحت العبد ، والأمة تحت الحر " .
3309 - نا الرهاوي الحسن بن أحمد بن سعيد ، نا محمد بن أبي فروة ، نا أبي ، نا عمار بن
مطر ، نا حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده " أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسد " ، ثم ذكر نحوه ، حماد بن عمر وعمار بن مطر وزيد بن رفيع
ضعفاء .
3310 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا قدامة بن محمد ،
نا مخرمة بن بكير ، عن أبيه قال : سمعت محمد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان
يحدث ، عن عمر بن الخطاب " أنه جلد رجلا مائة جلدة وقع على وليدة له ، ولم يطلقها العبد ،
كانت تحت العبد " ، وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أنكر ولدا من امرأة وهو في
بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها ، حتى إذا ولد أنكره ، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته
عليها ، ثم ألحق به ولدها " .
سنن الدارقطني — صفحة 116
مساهمون: الدارقطني
ص١١٦