تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
3301 - نا أبو بكر ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الرزاق ، أنا عبيد الله ، أخبرني سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 3302 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا سلم بن جنادة ، نا أبو أسامة وابن نمير ، عن عبيد الله ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . 3303 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أبو الأزهر ، نا يعقوب ، نا أبي ، عن ابن إسحاق ، حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا زنت أمة أحدكم فليضربها بكتاب الله ، لا يثرب عليها ، ثم إن عادت فمثل ذلك ، ثم إن عادت فمثل ذلك ، ثم إن عادت فمثل ذلك ، ثم إن عادت الرابعة فليضربها بكتاب الله ، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر " . وعن ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن زيد بن خالد ، وأبي هريرة مثل ذلك . 3304 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، أنا ابن وهب ، أخبرني عبيد الله ابن عمر وأسامة بن زيد والليث بن سعد وابن سمعان ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها " ، حتى قال ذلك ثلاث مرات ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة : " ثم ليبعها ولو بضفير من شعر " ، والضفير هو الحبل . 3305 - نا أبو بكر ، نا يونس ، نا ابن وهب ، أنا أسامة بن زيد ، عن مكحول ، عن عراك ابن مالك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا أنه قال : " ولو بنقيض من شعر " . 3306 - نا أبو صالح عبد الرحمن بن سعيد بن هارون ، أنا محمد بن الحجاج بن نذير أبو الفضل ، نا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربعة ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والأمة لعان ، وليس بين الحرة والعبد لعان ، وليس بين المسلم واليهودية لعان ، وليس بين المسلم والنصرانية لعان " .
سنن الدارقطني — صفحة 115 | الدارقطني / مجدي بن منصور سيد الشوري