3 - الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس
1 - 10
1624 - حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق ، حدثنا محمد بن حسان الأزرق ، ثنا سفيان بن
عيينة ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الوتر حق واجب
فمن شاء أوتر بثلاث فليوتر ، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة " ، قوله : واجب ، ليس
بمحفوظ لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد .
1625 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن يوسف الفريابي ،
ثنا الأوزاعي ، حدثني الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي أيوب الأنصاري ، قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر حق ، فمن شاء فليوتر بخمس ، ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر
بواحدة " .
1626 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا محمد بن يحيى ، وحدثني إبراهيم بن دبيس الحداد ،
ثنا عبد الكريم بن الهيثم قالا : نا محمد بن عيسى بن الطباع ، ثنا يزيد بن يوسف الحميري ، عن
محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي أيوب قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " الوتر خمس ، أو ثلاث أو واحدة " .
1627 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز ، ثنا جحدر بن الحارث ، ثنا بقية ، أخبرني
ضبارة بن أبي السليك ، ثنا دويد بن نافع ، أخبرني الزهري ، أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي
أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الوتر حق ، فمن شاء أوتر بسبع ، ومن شاء أوتر
بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة " .
1628 - حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ثنا أحمد بن سنان ح وحدثنا عبد الله بن محمد
ابن زياد ، ثنا محمد بن يحيى ، قالا : نا يزيد بن هارون ، أنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن
سنن الدارقطني — صفحة 17
مساهمون: الدارقطني
ص١٧