كتاب الوتر
1 - باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير
1 - 6
1615 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا محمد بن خلف ، ثنا شجاع بن الوليد ، نا أبو
جناب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاث هن علي فرائض ، وهن
لكم تطوع : النحر ، والوتر ، وركعتا الفجر " .
1616 - حدثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروروذي ، قال : وجدت في كتاب
جدي وحدثني به أبي عن جدي ، ثنا بقية ، ثنا عبد الله بن محرر ، عن قتادة ، عن أنس قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت بالوتر والأضحى ، ولم يعزم علي " .
1617 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا عبد الله بن وهب ،
أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس ، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن يسار
قال : كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة ، قال سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ، ثم
أدركته ، فقال لي ابن عمر : أين كنت ؟ قلت : خشيت الفجر فنزلت فأوترت قال : أوليس لك في
رسول الله أسوة حسنة ؟ فقلت : بلى ، قال : " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير " .
1618 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا داود بن رشيد ، ثنا إسماعيل بن
عياش ، حدثني عبيد الله بن عمر وموسى يعني ابن عقبة وعبد العزيز ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه كان يوتر على راحلته ، ويصلي التطوع عليها حيثما توجهت به يومئ برأسه
إيماء " .