كتاب الطهارة
بسم الله الرحمن الرحيم
قال : أخبرنا عمنا عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر ، قال : أنا أبو بكر
محمد بن عبد الملك بن بشران ، قال : قال :
كتاب الطهارة
1 - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
1 - 41
1 - حدثنا الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني رحمه الله ،
ثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل ، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ثنا أبو أسامة ح وثنا
أحمد بن علي بن المعلى نا أبو عبيدة بن أبي السفر ، ثنا أبو أسامة ح وثنا أبو عبد الله المعدل أحمد بن
عمرو بن عثمان بواسط ، أنا محمد بن عبادة ، ثنا أبو أسامة . ح وثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن
زياد النيسابوري ثنا حاجب بن سليمان ثنا أبو أسامة . قال : ثنا الوليد بن كثير ، عن محمد بن
جعفر بن الزبير ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء
يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال : " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ " .