69 - باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت
1 - 7
769 - حدثنا أبو محمد بن صاعد ، نا الربيع بن سليمان ، حدثنا أسد بن موسى ، نا حماد
ابن سلمة ، عن محمد بن زياد ، عن زبيد بن الصلت ، قال : سمعت عمر رضي الله عنه يقول :
" إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ، فليمسح عليهما وليصل فيهما ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من
جنابة " ، قال : وحدثنا حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن أبي بكر ، وثابت ، عن أنس ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم وسلم مثله . قال ابن صاعد : وما علمت أحدا جاء به إلا أسد بن موسى .
770 - حدثنا علي بن محمد المصري ، نا مقدام بن داود ، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني ،
حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن أبي بكر ، وثابت ، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ، فليصل فيهما وليمسح عليهما ، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من
جنابة " .
771 - حدثنا علي بن إبراهيم المستملي ، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا بندار وبشر بن
معاذ العقدي ، ومحمد بن أبان قالوا : نا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، ثنا المهاجر بن مخلد أبو مخلد ،
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما " .
وكذلك رواه يحيى بن حكيم المقوم ، عن عبد الوهاب ، وكذلك رواه أصحاب بندار عنه
وأصحاب ابن محمد بن أبان البلخي عنه ، بمتابعة ابن خزيمة على قوله : فلبس خفيه .
772 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، ثنا أبو كريب ، ثنا حفص بن غياث ، عن
الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، قال : قال علي رضي الله عنه : " لو كان الدين بالرأي
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله ، يمسح على ظاهر خفيه " .
سنن الدارقطني — صفحة 211
مساهمون: الدارقطني
ص٢١١