" لا بأس ، إنما هو البيع ، فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة " ( 1 ) .
97 - وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال
اليتيم زكاة ؟
فقال : " لا "
قلت : هل على الحلي زكاة ؟
قال : " لا " ( 2 ) .
98 - وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون
عنده المال قرضا ، فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟
قال : " نعم " ( 3 ) .
99 - وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صلى
ركعتين وشك في الثالثة ؟
قال : " يبني على اليقين ، إذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة
القرآن " ( 4 ) .
100 - وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا حلقت
رأسي وأنا متمتع ، أطلي رأسي بالحناء ؟
قال : " نعم ، من غير أن تمش ( 5 ) شيئا من الطيب "
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 54 / 235 بتفاوت يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 133 / 1 .
( 2 ) روى الكليني في الكافي 3 : 517 / 1 ، 2 ، والشيخ في تهذيبه 4 : 8 / 21 ، واستبصاره 2 : 7 / 18 ذيل
الحديث ، والتهذيب 4 : 26 / 61 ، صدر الحديث ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 31 / 3 .
( 3 ) روى الكليني في الكافي 3 : 521 / 7 نحوه ، وكذا فقه الرضا عليه السلام : 198 ، ونقله المجلسي
في بحاره 96 : 31 / 3 .
( 4 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 170 / 13 ، والعاملي في الوسائل 5 : 319 / 2 .
( 5 ) مش الشئ أي مسح يده به " الصحاح - مشش - 3 : 1019 " .