أليس إنما كان يفعل ما يرى هو ؟ ! وكذلك الامام " ( 1 ) .
1352 - وذكر له الخراج وما سار به أهل بيته .
فقال : " العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه بيده يؤخذ
منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها . وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله الوالي
ممن يعمره ، وكان للمسلمين . وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق . وما أخذ
بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
بخيبر ، قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا
كان البياض أكثر من السواد .
وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر ، وعليهم في حصتهم العشر
ونصف العشر " ( 2 ) .
1353 - وقال : " قدام هذا الامر قتل بيوح " .
قلت : وما البيوح .
قال : " دائم لا يفتر " ( 3 ) .
1354 - قال : وسمعته يقول : " إن أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول
الله صلى الله عليه وعلى اله وجعل عليهم العشر ونصف العشر ، وأهل مكة كانوا
أسرى فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أنتم الطلقاء " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 4 : 126 / 363 ، بزيادة في صدره ، ونقله المجلسي في البحار 96 :
196 / 1 .
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب 4 : 119 / 342 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 168 / 10 .
( 3 ) نقله المجلسي في البحار 52 : 182 / 6 .
( 4 ) رواه الكليني في الكافي 3 : 512 / ذيل الحديث 2 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره
100 : 59 / ذيل الحديث 6 .