قال : " لا ، يجددان نكاحا آخر " ( 1 ) .
1336 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار
عليه ، وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : " لا " قلت : فإنه
مكث عنده عشر سنين ثم باعه ، كم يزكى سنة ؟
قال : " سنة واحدة " ( 2 ) .
1337 - قال : وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم ، من أين يقطع
التلبية ؟ قال : " كان أبو الحسن صلى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت
مكة " ( 3 ) .
1338 - وسألته : كيف أصنع إذا أردت الاحرام ؟
قال : فقال : " اعقد الاحرام في دبر الفريضة ، حتى إذا استوت بك البيداء
فلبه " .
قلت : أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ؟
قال : " لب إذا استوى بك بعيرك " ( 4 ) .
1339 - وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ ، سواء فيه ؟
قال : " لا " فقلت له : الجاهل عليه شئ ؟
فقال : " نعم " .
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب 7 : 300 / 1255 وفي الاستبصار 3 : 181 / 659 ، بزيادة فيه ، ونقله
المجلسي في بحاره 103 : 383 / 3 .
( 2 ) نقله المجلسي في البحار 96 : 37 / 2 .
( 3 ) روى الكليني في الكافي 4 : 399 / 4 ، والشيخ في التهذيب 5 : 94 / 307 ، 310 وفي الاستبصار
2 : 176 / 581 ، 584 ، مثله ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 189 / 2 .
( 4 ) نقله المجلسي في البحار 99 : 184 / 7 .