يقعدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة ؟
قال : فقال لي : " إن خرجت بهن فهو أفضل ، وان خلفتهن عند ثقة فلا
بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق " ( 1 ) .
1219 - أحمد بن إسحاق ، قال : حدثني بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي
الحسن الأول عليه السلام ، قال : كان يقول :
" اللهم إنك أخذت بناصيتي وقلبي فلم تملكني منهما شيئا ، فإذ فعلت ذلك
بهما فأنت وليهما فاهدهما إلى سواء السبيل ، يا رب يا رب يا رب ، ما أقدرك ما أقدرك
ما أقدرك على تعويض كل من كانت له قبلي تبعة ، وتغفر لي فإن مغفرتك
للظالمين " ( 2 ) .
1220 - السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن اخصاء الغنم . قال :
" لا بأس " ( 3 ) .
1221 - السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي
الحسن موسى عليه السلام : إن أخي اشترى حماما من المدينة ، فذهبنا بها معنا
إلى مكة ، فاعتمرنا وأقمنا ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة ، علينا في
ذلك شئ ؟
فقال للرسول : " اظنهن كن فرها ( 4 ) ، قل له يذبح مكان كل طير شاة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 264 / 1285 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 114 / 4 .
( 2 ) نقله المجلسي في البحار 95 : 341 / 1 .
( 3 ) نقله المجلسي في البحار 64 : 222 / 2 .
( 4 ) فره : جمع فاره ، وهي الشئ الحسن الجيد في بابه " الصحاح - فره - 6 : 2242 " .
( 5 ) رواه الكليني في الكافي 4 : 235 / 16 ، والصدوق في الفقيه 2 : 168 / 733 ، والشيخ في التهذيب
5 : 349 / 1214 ، وفي الأخير نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 151 / 17 .